تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
193
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أوْ لا ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ( 1 ) لأنّ الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك ( 2 ) فيحتاج إلى الإذن الجديد ( * ) . ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية ( 3 ) . وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية . وكذا إن اشترها في الذمّة ، لانصرافه إلى ذمّة نفسه ( 4 ) . وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها ، الوجهان .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 46 ح 2 . ( * ) نعم إلَّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر .